-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ» عن صدور توجيهات عليا باعتماد ضوابط تملك العقارات وعدم قبول المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أراض استنادا إلى الإحياء الشرعي أو وضع اليد أو الوثائق العادية. ونقلت مصادر مطلعة أن الضوابط التي وافق عليها المقام السامي جاءت عقب دراسة أعدتها لجنة أراضي الدولة، وأكدت المصادر أن التعليمات قضت بألا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وأن تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها. وأعدت لجنة أراضي الدولة الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وتمثلت القواعد والضوابط في التالي:

أولا:

١- عدم النظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية.

۲- عدم النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، وحرم الحدود والمحميات الوطنية، وأراضي المتنزهات البرية، ومحميات الحياة الفطرية، وقمم الجبال، وأراضي المراعي والغابات، ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، ومسارات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، والأملاك العامة الصادرة بها صكوك، والمرافق والخدمات العامة).

٣- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء فيها قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹هـ.

٤- يقتصر النظر في تملك العقارات المحياة قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بتاريخ ۱۳۸۷/۱۱/۹هـ، على المساحات المتوافقة مع المصورات الجوية المعتمدة، والتي لا تتعارض مع المخططات التنظيمية.

وشرحت التعليمات آلية التنفيذ التي تنص على التالي:

١- تشكل لجنة أو أكثر في الهيئة العامة العقارات الدولة من الاختصاص والكفاءة والخبرة (من الهيئة، ومن وزارات؛ الداخلية، والعدل، والبيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والمالية) تتولى خلال سنة من تاريخ مباشرتها مهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

۲- تعد الهيئة العامة العقارات الدولة قواعد وآلية عمل اللجان المشار إليها وتعتمد من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة.

٣- تشكيل لجنة من 3 أشخاص في الهيئة العامة لعقارات الدولة ممن لهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في قضايا العقار - يرشحهم وزير العدل ويصدر بتسميتهم أمر سامٍ - تقوم بمراجعة ما تتوصل إليه اللجنة أو اللجان المنصوص عليها نظاما في شأن كل عقار وإعداد الوثائق اللازمة لكل عقار، والرفع عنها للمقام السامي من قبل الهيئة العامة العقارات الدولة، للتوجيه بما يراه حيال إصدار قرار تمليك ذلك العقار.

4- على الجهات الرقابية إعمال اختصاصها النظامي في ما يتعلق بأعمال هذه اللجان.

وتسلمت الجهات المختصة نسخة من الأمر لاعتماده وتنفيذه.